يزيد على وزن عوضه .
والظاهر أن مراده من ذلك ان رد المعيب لما كان بفسخ المعاوضة ومقتضى المعاوضة بين الصحيح والمعيب من جنس واحد ان لا يضمن وصف الصحة بشيء ، إذ لو جاز ضمانه لجاز اخذ المشترى الأرش فيما نحن فيه ، فيكون وصف الصحة في كل من العوضين نظير سائر
شرح
اى حين كان مع الأرش ( يزيد على وزن عوضه ) الّذي هو الثمن ، يعنى انه يلزم أن تكون حقة حنطة ودينار - المثمن والأرش - مقابل حقة حنطة - الثمن - .
( والظاهر أن مراده ) اى العلامة ( من ذلك ) اى من قوله « لان المردود . . » ( ان رد المعيب لما كان بفسخ المعاوضة ) فالأرش المردود ، اما ان يكون باعتبار مقابلة وصف الصحة في أصل المعاملة بالعوض فيلزم زيادة المثمن على الثمن في أصل المعاوضة واما ان يكون باعتبار مقابلة وصف الصحة في الفسخ بالعوض ، فيلزم زيادة الثمن على المثمن في الفسخ ، وكلا الامرين ربا محرم ( و ) ذلك لان ( مقتضى المعاوضة بين الصحيح والمعيب من جنس واحد ان لا يضمن وصف الصحة بشيء ) حتى إذا فقد وصف الصحة ، لم يوجب الأرش ( إذ لو جاز ضمانه ) اى ضمان وصف الصحة ، و « إذا » علة « لا يضمن » ( لجاز اخذ المشترى الأرش فيما نحن فيه ) اى فيما إذا كان المثمن معيبا في الجنس الربوي والحال انه لا يجوز للمشترى اخذ الأرش - حسب الفرض - فلا يضمن وصف الصحة بشيء ( فيكون وصف الصحة في كل من العوضين نظير سائر