والاستشكال هنا بلزوم الضرر ، في محله ، فيحتمل ثبوت الرد مع قيمة النقص الحادث لو كان موجبا له ، لان الصحة في هذا المبيع كسائر الأوصاف المشترطة في المبيع التي لا يوجب فواتها أرشا .
شرح
له رد ولا أرش .
( و ) ان قلت : كيف يسقط رد المشترى ، والحال انه ضرر عليه ؟
قلت : ( الاستشكال هنا بلزوم الضرر ) على المشترى ، إذا قلنا بسقوط حق رده ( في محله ) إذ لم يرض المشترى بالمبيع ، ولم يقدم على ضرر نفسه بالتصرف ونحوه ، فكيف يلزمه الشارع بهذا الضرر .
وعليه ( فيحتمل ثبوت الرد ) للمشترى بالعيب السابق ( مع ) الزام المشترى باعطائه للبائع ( قيمة النقص الحادث ) في المبيع بسبب العيب الجديد ( لو كان ) العيب الجديد ( موجبا له ) اى لنقص ، له قيمة .
وانما نقول بان له الرد وان حدث في المبيع عيب ( لان الصحة في هذا المبيع كسائر الأوصاف المشترطة في المبيع ) كان تكون الشاة سوداء أو بيضاء ، وأن تكون الدار اوّل الشارع أو آخره ( التي لا يوجب فواتها أرشا ) لاستواء قيمة ذات الوصف وغيرها في نظر العرف ، فإنه إذا فات الوصف استحق المشترى الرد ، وليس له الأرش ، وفي ما نحن فيه أيضا كذلك ، لان النقص لا يوجب الأرش - حسب الفرض - فلا بد وان يكون للمشترى الرد وان حدث في المبيع عيب .
( و ) ان قلت : العيب الجديد يوجب عدم قيام العين وقد شرط الشارع