تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
لا يسقط بالتصرف ، كما صرح به . نعم لو اقتصر في التصرف المسقط على ما يدل على الرضا ، كان مقتضى عموم ما تقدمه سقوط الرد بالتصرف مطلقا .

ومنها : حدوث العيب في المعيب المذكور .

شرح
( لا يسقط بالتصرف ، كما صرح به ) الفقهاء في باب خيار تخلف الوصف . والحاصل ان التصرف في المعيب الّذي لا أرش له - كالخصيّ - لا يسقط الرد . ( نعم لو اقتصر في التصرف المسقط على ما يدل على الرضا ) بان قلنا : ان التصرف انما يسقط الرد إذا كان تصرفا عن رضا المشترى بالمعيب - ولم نقل ان كل تصرف مسقط - ( كان مقتضى عموم ما تقدمه ) من أن الرضا بالمبيع مسقط للخيار ، هو ( سقوط الرد بالتصرف مطلقا ) سواء كان هناك بديل للرد - وهو الأرش - أم لم يكن له بديل . فتحصل ان المعيب الّذي لا أرش له ، إذا تصرف المشترى فيه تصرفا دالا على الرضا ، سقط رده ، والا بان لم يكن تصرف بدون الرضا بالمبيع ، لم يسقط رده . ( ومنها ) اى ومما ذكر من أنه يسقط الرد والأرش معا - في باب خيار العيب - ( حدوث العيب في المعيب المذكور ) اى المعيب الّذي لم تنقص قيمته بالعيب ، لما سبق من أن حدوث العيب عند المشترى يوجب سقوط الرد . وحيث إنه لا أرش له حسب الفرض ، فحدوث العيب يوجب ان لا يكون