النظر عن قيمته .
والأول مفروض الانتفاء .
والثاني قد رضى به واقدم عليه المشترى بتصرفه فيه بناء على أن التصرف دليل الرضا بالعين الخارجية ، كما لو رضى بالعبد المشروط كتابته مع تبين عدمها فيه .
الا ان يقال إن المقدار الثابت من سقوط الرد بالتصرف هو مورد ثبوت
شرح
النظر عن قيمته ) فلا ضرر من حيث قلة المالية .
( والأول ) اى ازيدية المالية ( مفروض الانتفاء ) إذ المفروض ان مالية الخصي ، كمالية الصحيح مقدارا .
( والثاني ) اى الخصوصية المفقودة ( قد رضى به واقدم عليه المشترى ) اقداما ( ب ) سبب ( تصرفه فيه ) والتصرف ملازم للرضا ( بناء على أن التصرف دليل الرضا بالعين الخارجية ) ولذا قال عليه السلام : لأنه رضى به ( كما لو رضى بالعبد المشروط كتابته مع تبين عدمها ) اى عدم الكتابة ( فيه ) اى في ذلك العبد .
( الا ان يقال ) ان الردّ في مسئلتنا هذه لا يسقط بالتصرف ، فله ان يرد وان تصرف ، وذلك لان الرد انما يسقط بالتصرف إذا كان للمشترى ان يأخذ الأرش ، اما إذا لم يكن للمشترى اخذ الأرش لفرض ان العيب لا أرش له ، فتصرفه لا يسقط الرد ، ل ( ان المقدار الثابت من سقوط ) حق المشترى في ( الرد ) إذا كان المتاع معيبا ( ب ) سبب ( التصرف ) فيه ( هو مورد ثبوت