الأرش .
والا فمقتضى القاعدة عدم سقوط الرد بالتصرف كما في غير العيب والتدليس من أسباب الخيار خصوصا بعد تنزيل الصحة فيما نحن فيه منزلة الأوصاف المشترطة التي لا يوجب فواتها أرشا فان خيار التخلف فيها
شرح
الأرش ) حتى يكون للمشترى مجال اخذ الأرش ، إذا لم يكن له حق الرد
( والا ) يكن للمشترى حق الأرش ، كمسألة الخصي ( فمقتضى القاعدة عدم سقوط الرد بالتصرف ) في المبيع ( كما في غير العيب والتدليس من أسباب الخيار ) فإنه لا دليل على سقوط الرد بالخيار إذا تصرف المشترى في المبيع ، ثم ظهر الغبن ، أو كان مخالفا للصفات - مثلا - كما في موردى خيار الغبن وخيار الرؤية .
اما في العيب والتدليس حيث إن المشترى مخير بين الرد والأرش فان تصرفه يسقط رده ويبقى له الأرش ، فإذا لم يكن له أرش لم يكن تصرفه مسقطا لرده ( خصوصا بعد تنزيل الصحة فيما نحن فيه ) اى في باب خيار العيب ( منزلة الأوصاف المشترطة التي لا يوجب فواتها أرشا ) .
فقد عرفت فيما سبق ان وصف الصحة لا يقابل بالمال ، فالصحة شرط وإذا فقد الشرط كان للمشترى الفسخ ، كما أنه إذا تخلف الوصف كان له الفسخ .
والحاصل : ان هذا الخيار من قبيل خيار تخلف الشرط ، والتصرف لا يسقط خيار التخلف ( فان خيار التخلف فيها ) اى في الأوصاف