لأجل التصرف .
وقد يستشكل فيه من حيث لزوم الضرر على المشترى بصبره على المعيب
وفيه ان العيب في مثله لا يعد ضررا ماليا بالفرض ، فلا بأس بان يكون الخيار فيه كالثابت بالتدليس في سقوطه بالتصرف ، مع عدم أرش فيه وحلّه ان الضرر اما ان يكون من حيث القصد إلى ما هو أزيد مالية من الموجود واما ان يكون من حيث القصد إلى خصوصية مفقودة في العين ، مع قطع
شرح
( لأجل التصرف ) فإنه قد عرفت ان التصرف يوجب اسقاط الرد .
( وقد يستشكل فيه ) اى في كونه مسقطا للردّ ( من حيث لزوم الضرر على المشترى ) إذا قلنا إنه لا يحق له الرد ( ب ) سبب ( صبره على المعيب ) « بصبره » متعلق ب « الضرر » .
( وفيه ان العيب في مثله ) الّذي لا تنقص قيمته ( لا يعد ضررا ماليا بالفرض ) اى حسب ما فرض انه لا نقص في قيمته ( فلا بأس بان يكون الخيار فيه ك ) الخيار ( الثابت بالتدليس في سقوطه بالتصرف ) .
وكما أن هذا لا اشكال فيه ، كذلك ما نحن فيه ، والقصد التنظير ، لا القياس كما لا يخفى ( مع عدم أرش فيه ) اى في باب التدليس .
( وحلّه ) اى وجه ان العيب هنا لا يوجب ضررا ( ان الضرر اما ان يكون من حيث القصد ) اى قصد المشترى ( إلى ما هو أزيد مالية من الموجود ) فإذا لم يتحقق قصده تضرر ، حيث اعطى مالا مقابل أقل من قصده .
( واما ان يكون من حيث القصد إلى خصوصية مفقودة في العين ) كخصوصية سلامته من الخصي ، مثلا ( مع قطع