المسقط له ابراء البائع عن عهدة العيب .
وحيث لم يدل التصرف عليه فالأصل بقاء حق الأرش الثابت قبل التصرف .
مع أن اختصاص النص بصورة التصرف قبل العلم ممنوع ، فليراجع .
ومنها : التصرف في المعيب الّذي لم ينقص قيمته بالعيب ،
كالبغل الخصىّ بل العبد الخصىّ على ما عرفت فان الأرش منتف لعدم تفاوت القيمة والرد
شرح
المسقط له ) اى للأرش هو ( ابراء البائع عن عهدة العيب ) ولم يحصل الابراء .
( وحيث لم يدل التصرف عليه ) اى على الابراء ( فالأصل بقاء حق الأرش الثابت قبل التصرف ) .
والمراد بالأصل : الدليل الدال على ثبوت الأرش ، لا الأصل العملي كما لا يخفى .
( مع ) انه يرد على ابن حمزة فيما قاله بقوله : والنص المثبت للأرش الخ ( ان اختصاص النص بصورة التصرف قبل العلم ممنوع ) لاطلاق النص ( فليراجع ) حتى يشاهد الاطلاق فيه ، فلا انصراف له إلى ما قبل التصرف .
( ومنها ) اى مما قيل إنه يسقط الرد والأرش معا ( التصرف في المعيب الّذي لم ينقص قيمته بالعيب ، كالبغل الخصي ) فإنه لا تنقص قيمته ، بل ربما تزداد ( بل العبد الخصىّ على ما عرفت ) من الرغبة فيه ، رغبة توجب عدم نقص قيمته ( فان الأرش منتف لعدم تفاوت القيمة ) بين الصحيح والمعيب ، ( والرد ) ينتفى