ولا منشأ لهذه القاعدة .
ومنها : التصرف بعد العلم بالعيب ،
فإنه مسقط للامرين عند ابن حمزة في الوسيلة .
ولعله لكونه علامة للرضا بالمبيع بوصف العيب .
والنص المثبت للأرش بعد التصرف ظاهر في ما قبل العلم .
شرح
وان دلّ الدليل على ترتب الحكم لبقاء هذه الصفة فانعدامها يوجب ذهاب الحكم ، وان رجعت بعد ذلك كان الزائل العائد كالذي لم يعد ( ولا منشأ لهذه القاعدة ) بحيث يكون الحكم هو انه « كالذي لم يعد » أو « كالذي لم يزل » في جميع المواضع على حد سواء .
( ومنها ) اى من المواضع التي ذكر بعض الأصحاب انه يسقط الرد والأرش فيها ( التصرف بعد العلم بالعيب ، فإنه مسقط للامرين ) وهما الرد والأرش ( عند ابن حمزة في الوسيلة ) .
( ولعله ) اى لعل الوجه في اسقاطه الامرين ( لكونه ) اى التصرف ( علامة للرضا بالمبيع بوصف العيب ) لا انه رضى بالمبيع في الجملة حتى يتمكن من الرد ، إذ الرضا بالبيع في الجملة لا يلازم الرضا به بوصف العيب .
( و ) ان قلت : هب ان التصرف يسقط الرد فلما ذا نقول باسقاطه الأرش أيضا ؟
قلت : ( النص المثبت للأرش بعد التصرف ) كصحيحة زرارة ومرسلة جميل ، واخبار وطى الجارية ( ظاهر في ) كون التصرف ( ما قبل العلم ) فالتصرف بعد العلم يسقط الأرش أيضا .