سبق العيب لا يوجب خيارا ، كما لو سبق على العقد ثم زال قبله ، بل مهما زال العيب قبل العلم أو بعده قبل الرد ، سقط حق الرد ، انتهى .
وهو صريح في سقوط الرد وظاهر في سقوط الأرش كما لا يخفى على المتأمّل خصوصا مع تفريعه في موضع آخر قبل ذلك عدم الرد والأرش معا على زوال العيب ، حيث قال : لو اشترى عبد أو حدث في يد المشترى نكتة بياض في عينه ، ووجد نكتة قديمة ثم زالت إحداهما ، فقال البائع الزائلة هي القديمة ، فلا رد ولا أرش ، وقال المشترى ، بل الحادثة ، ولى الرد .
شرح
قلت : ( سبق العيب لا يوجب خيارا ، كما لو سبق على العقد ثم زال قبله ) اى قبل العقد ( بل مهما زال العيب قبل العلم أو بعده ) ولكن كان الزوال ( قبل الرد ، سقط حق الرد ، انتهى ) كلام العلامة .
( وهو صريح في سقوط الرد ) لأنه قال : « فلا رد » ( وظاهر في سقوط الأرش ) لأنه قال : « كما لو سبق على العقد ثم زال قبله » إذ من الواضح ان العيب الزائل قبل العقد لا يوجب ردّا ولا أرشا ، فكذا المشبّه ( كما لا يخفى على المتأمّل ، خصوصا مع تفريعه في موضع آخر قبل ذلك ) الكلام ( عدم الرد والأرش معا ) « عدم » مفعول ل « تفريعه » ( على زوال العيب ، حيث قال ) العلامة ره ( لو اشترى عبد أو حدث في يد المشترى نكتة بياض في عينه ، ووجد نكتة قديمة ) كانت حادثة قبل البيع ( ثم زالت إحداهما ، فقال البائع ) النكتة ( الزائلة هي القديمة ، فلا رد ولا أرش ) إذ الردّ ، والأرش متفرعان على وجود العيب القديم وقد زال العيب ( وقال المشترى بل ) الزائلة هي ( الحادثة ) في يدي ( ولى الرد ) والأرش .