ثم إن هنا أمورا يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد والأرش بها
منها : زوال العيب قبل العلم به ،
كما صرح به في غير موضع من التذكرة ، ومال إليه في جامع المقاصد ، واختاره في المسالك ، بل وكذا لو زال بعد العلم به قبل الرد ، وهو ظاهر التذكرة ، حيث قال - في أواخر فصل العيوب - : لو كان المبيع معيبا عند البائع ثم اقبضه وقد زال عيبه فلا رد ، لعدم موجبه .
و
شرح
ولو شككنا في أن التلف على البائع أم لا ، كان الأصل عدم كونه على البائع ، لأصالة عدم الضمان ، فتأمّل .
( ثم إن هنا أمورا ) اخر ( يظهر من بعض الأصحاب سقوط الردّ والأرش بها ) فلا يحق للمشترى رد ، ولا أرش ، وان كان المبيع معيبا .
( منها : زوال العيب قبل العلم ) اى علم المشترى ( به ) كما إذا كان العبد محموما حال البيع ، ثم زال حمّاه قبل ان يعلم بذلك المشترى ( كما صرح به ) اى بأنه مسقط للرد والأرش ( في غير موضع من التذكرة ، ومال إليه في جامع المقاصد ، واختاره في المسالك ، بل وكذا ) يسقط الرد والأرش ( لو زال ) العيب ( بعد العلم به قبل الرد وهو ) اى السقوط في هذه الصورة ( ظاهر التذكرة ، حيث قال - في أواخر فصل العيوب - :
لو كان المبيع معيبا عند البائع ثم اقبضه ) للمشترى ( وقد زال عيبه ) عند البائع ( فلا رد ، لعدم موجبه ) اى موجب الرد ، إذ لا عيب .
( و ) ان قلت : قد سبق انه كان معيبا .