فلو تلف بهذا العيب في أيام خيار المشترى لم يزل ضمان البائع ، لعموم النص .
لكن في الدروس انه لو تبرى من عيب فتلف به في زمن خيار المشترى فالأقرب عدم ضمان البائع .
وكذا لو علم المشترى به قبل العقد أو رضى به بعده وتلف في زمان خيار المشترى
شرح
( فلو تلف ) المتاع ( بهذا العيب ) المتبرّئ منه ( في أيام خيار المشترى ) وهو الخيار الّذي سقط بسبب التبري ( لم يزل ضمان البائع ) فان خيار المشترى الناشئ عن العيب له تأثيران :
الأول : ان للمشترى الرد والأرش .
والثاني : انه إذا تلف المتاع في زمن الخيار كان التلف من البائع فإذا تبرأ البائع من العيب سقط التأثير الأول ، اما التأثير الثاني فهو باق على حاله ( لعموم النص ) الدال على أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له .
( لكن ) ذكر الشهيد ( في الدروس انه لو تبرى ) البائع ( من عيب فتلف به في زمن خيار المشترى فالأقرب عدم ضمان البائع ) لأنه مع التبرّى لا خيار ، فلا يشمله الدليل الدال على أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له - إذ لا « زمن خيار » فلا موضوع - .
( وكذا لو علم المشترى به ) اى بالعيب ( قبل العقد أو رضى به ) اى بالعيب ( بعده ) اى بعد العقد ( وتلف في زمان خيار المشترى ) لأنه