تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
ويحتمل الضمان ، لبقاء علاقة الخيار المقتضى لضمان العين معه وأقوى اشكالا ما لو تلف به وبعيب آخر تجدد في الخيار انتهى كلامه رفع مقامه
شرح
لا خيار حسب الفرض لان علم المشترى ورضاه مسقط للخيار - فلا موضوع - . ( ويحتمل الضمان ) على البائع إذا تلف في زمن الخيار الّذي سقط ( لبقاء علاقة الخيار ) لأنه زمن خيار قد سقط ( المقتضى ) ذلك الخيار ( لضمان العين معه ) اى مع الخيار . ومعنى بقاء علاقة الخيار ، ان العيب كان سببا للخيار ، ولكون التلف في ذلك الزمان من كيس البائع ، فسقوط الخيار لا يلازم سقوط الحكم الآخر . ( وأقوى اشكالا ) في انه هل يكون التلف من كيس البائع أم لا ؟ فيما إذا تبرأ من العيب ونحوه ( ما لو تلف ) المبيع في زمن الخيار الساقط ( به ) اى بالعيب القديم ( وبعيب آخر تجدد في ) زمن ( الخيار ) . مثلا : كان العبد محموما وتبرأ البائع من حمّاه ، ثم تجدد له كسر الرجل في زمن الحمّى ، ثم مات بالامرين ، فهل ان تلفه من كيس البائع أم لا ؟ احتمالان : الأول : ان يكون من كيس البائع لبقاء علاقة الخيار . الثاني : ان لا يكون من كيسه لان الموت يستند إلى جزءين : جزء على البائع ، هو كونه تلفا في زمن الخيار وجزء على المشترى وهو ان العيب الجديد الّذي يكون على المشترى دخيل في التلف ( انتهى كلامه رفع مقامه ) .