تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
ومقتضاه عدم ضمانه بمال فتصير الصحة كسائر الأوصاف المشترطة في عقد البيع لا يوجب الا تخييرا بين الرّد والامضاء مجانا . ومرجع ذلك إلى اسقاط أرش العيوب في عقد البيع ، لا خيارها . الثالث : حكم العيب ومعناه البراءة من الخيار الثابت بمقتضى العقد بسبب العيب .
شرح
( ومقتضاه ) اى مقتضى هذا المعنى الثاني ( وعدم ضمانه ) اى ضمان العيب ( ب‍ ) اعطاء ( مال ) يساوى العيب ( فتصير الصحة كسائر الأوصاف المشترطة في عقد البيع ) التي إذا فقدت تخير المشترى بين الرد والامضاء مجانا . والحاصل : ان المعنى الثاني هو اسقاط الأرش فقط بدون اسقاط الرد فللمشتري الرد ، بينما المعنى الأول يوجب ان لا يكون للمشترى لا الرد ولا الأرش - وهذا بالإضافة إلى أن الضمان فرع التعهد كما عرفت - . والحاصل ان المعنى الثاني ( لا يوجب الا تخييرا بين الرّد ) للسلعة المعيبة ( والامضاء مجانا ) بدون أرش . ( ومرجع ذلك ) اى المعنى الثاني ( إلى اسقاط أرش العيوب في عقد البيع ، لا ) اسقاط ( خيارها ) اى خيار العيوب ، لان الخيار باق . ( الثالث : حكم العيب ومعناه البراءة من الخيار الثابت بمقتضى العقد بسبب العيب ) . ثم إن الفرق بين الأول والثالث ، ان في الأول باعه على تقدير ، فإذا قلنا : بأنه يوجب الغرر بطل .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 201 | السيد محمد الحسيني الشيرازي