واما البراءة عن العيوب المتجدّدة ، فلا يلزم من اشتراطها غرر في البيع حتى يحتاج إلى دفع الغرر باصالة عدمها لأنها غير موجودة بالفعل في المبيع حتى يوجب جهالة .
ثم إن البراءة في هذا المقام يحتمل اضافتها إلى أمور .
شرح
( واما البراءة عن العيوب المتجدّدة ) فلا نحتاج إلى الجواب الثاني فيها ، فلا نقول : البراءة ليست بغرر لوجود اصالة السلامة ، بل نقول :
البراءة ليست بغرر لوجود السلامة الفعلية ، إذ المفروض ان البيع صحيح الآن ، فلا غرر أصلا ( فلا يلزم من اشتراطها ) اى اشتراط البراءة عن العيوب المتجدّدة قبل القبض أو في زمن الخيار - مما يكون ضمانه على البائع - ( غرر في البيع حتى يحتاج إلى دفع الغرر باصالة عدمها ) اى اصالة عدم العيب .
وانما لا نحتاج ( لأنها ) اى تلك العيوب المتجدّدة ( غير موجودة بالفعل في المبيع حتى يوجب ) اشتراط عدم الخيار ( جهالة ) وغررا .
واصالة السلامة انما يتمسك بها فيما إذا جهل حال المبيع في انه هل هو صحيح أو معيب ؟ اما إذا علمنا بصحة المبيع ، فلا مورد لأصالة السلامة .
( ثم إن البراءة ) عن العيب ( في هذا المقام ) اى مقام اشتراط البراءة عن العيب عند العقد ( يحتمل ) ان يصح ( اضافتها إلى أمور ) ثلاثة :