مع امكان الفرق بين العيوب والصفات المشترطة في العين الغائبة
شرح
اللهم ان يقال : انه مع التبرّى ليس لغرر عرفا فهو من باب التخصص لا من باب التخصيص ، ويجرى مثله في خيار الرؤية أيضا ، فلا فرق بين الخيارين ( مع امكان الفرق بين العيوب والصفات المشترطة في العين الغائبة ) وهي الصفات التي يوجب فقدها الخيار .
يعنى ان وجه الاختلاف بين خيار الرؤية وخيار العيب ، حيث قلنا بجواز اسقاط خيار العيب في العقد ، وقلنا بعدم جواز اسقاط خيار الرؤية في العقد - مع أن اسقاط خيار الرؤية في العقد - مع أن اسقاط كل منهما موجب للغرر - هو :
أولا : ان النص والاجماع دلا على جواز اسقاط خيار العيب ، بخلاف خيار الرؤية ، فلا دليل على جواز اسقاطه .
وثانيا : ان بين الخيارين فرقاء ، وهو ان في باب خيار العيب ، دافعان للغرر وهما اصالة السلامة ، وخيار العيب .
وفي باب خيار الرؤية دافع واحد للغرر وهو خيار الرؤية فقط .
فإذا شرطنا سقوط الخيار في باب العيب لم يكن غرر لوجود اصالة السلامة .
اما إذا شرطنا سقوط الخيار في باب الرؤية كان الغرر لعدم وجود ما يدفع الغرر .
والحاصل ان اشتراط سقوط الخيار في باب العيب لا يوجب الغرر واشتراط سقوط خيار الرؤية في باب الرؤية يوجب الغرر .