تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
ثم إن ظاهر الأدلة هو التبرّى من العيوب الموجودة حال العقد . وامّا التبرّى من العيوب المتجددة الموجبة للخيار . فيدل على صحته وسقوط الخيار به عموم : المؤمنون عند شروطهم . قال في التذكرة بعد الاستدلال بعموم : المؤمنون . لا يقال : ان التبرّى مما لم يوجد يستدعى البراءة مما
شرح
إليه جماعة . وكيف كان فاللازم القول بإطلاق اسقاط التبرّى لاطلاق النص والفتوى . ( ثم إن ظاهر الأدلة هو التبرّى من العيوب الموجودة حال العقد ) فإذا تبرأ منها لم يكن للمشترى خيار . ( واما التبرّى من العيوب المتجددة الموجبة للخيار ) كالعيوب التي تحدث قبل القبض والتي تحدث في زمن الخيار ، فإنها على البائع ، لان التلف قبل انقبض من مال مالكه ، والتلف في زمن الخيار ممن لا خيار له . ( فيدل على صحته ) اى صحة هذا التبرّى ( وسقوط الخيار به عموم : المؤمنون عند شروطهم ) فإنه يشترط البائع على المشترى ان لا يكون له خيار ، والشرط يقتضي الوضع ، فلا خيار له ، لا ان له خيارا ، ولكن لا يحق له ان يجعل به . ( قال في التذكرة بعد الاستدلال ) للمطلب ( بعموم : المؤمنون ) . ( لا يقال : ان التبري مما لم يوجد ) إذا صح ( يستدعى البراءة مما