ثم إن ظاهر الأدلة هو التبرّى من العيوب الموجودة حال العقد .
وامّا التبرّى من العيوب المتجددة الموجبة للخيار .
فيدل على صحته وسقوط الخيار به عموم : المؤمنون عند شروطهم .
قال في التذكرة بعد الاستدلال بعموم : المؤمنون .
لا يقال : ان التبرّى مما لم يوجد يستدعى البراءة مما
شرح
إليه جماعة .
وكيف كان فاللازم القول بإطلاق اسقاط التبرّى لاطلاق النص والفتوى .
( ثم إن ظاهر الأدلة هو التبرّى من العيوب الموجودة حال العقد ) فإذا تبرأ منها لم يكن للمشترى خيار .
( واما التبرّى من العيوب المتجددة الموجبة للخيار ) كالعيوب التي تحدث قبل القبض والتي تحدث في زمن الخيار ، فإنها على البائع ، لان التلف قبل انقبض من مال مالكه ، والتلف في زمن الخيار ممن لا خيار له .
( فيدل على صحته ) اى صحة هذا التبرّى ( وسقوط الخيار به عموم :
المؤمنون عند شروطهم ) فإنه يشترط البائع على المشترى ان لا يكون له خيار ، والشرط يقتضي الوضع ، فلا خيار له ، لا ان له خيارا ، ولكن لا يحق له ان يجعل به .
( قال في التذكرة بعد الاستدلال ) للمطلب ( بعموم : المؤمنون ) .
( لا يقال : ان التبري مما لم يوجد ) إذا صح ( يستدعى البراءة مما