لو أراد به مجرد الخيار ، كان من خيار الشرط ، ولحقه احكامه لا احكام خيار العيب .
الثاني : تبرّى البائع عن العيوب اجماعا في الجملة
على الظاهر المصرح به في محكى الخلاف والغنية ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع .
والأصل في الحكم قبل الاجماع - مضافا إلى ما في التذكرة من أن الخيار انما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة
شرح
لو أراد ) المشترى ( به ) اى بخيار العيب الّذي يشترطه ( مجرد الخيار ) لا خيار العيب المقرر في الشريعة ( كان من خيار الشرط ، ولحقه احكامه ) اى احكام خيار الشرط ( لا ) من خيار العيب ، فلا يلحقه ( احكام خيار العيب ) كما هو واضح .
( الثاني ) مما يسقط الرد والأرش معا ( تبرّى البائع عن العيوب اجماعا في الجملة ) اى ان الاجماع ليس في كل صغريات المسألة ، وانما هو موجود في بعض الصغريات ( على الظاهر ) اى انا نستظهر الاجماع من كلماتهم ( المصرح به ) اى بالاجماع ( في محكى الخلاف والغنية ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع ) .
( والأصل ) اى الدليل ( في الحكم ) بعدم الخيار في صورة التبري ( قبل الاجماع - مضافا إلى ما في التذكرة من أن الخيار انما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة ) اى ان اطلاق العقد وعدم تقييده بكون أحد العوضين معيبا ، يقتضي ان يكونا صحيحين ، لانصراف العوضين إلى