اجمالا ، ولا بين العيوب الظاهرة والباطنة ، لاشتراك الكل في عدم المقتضى للخيار مع البراءة خلافا للمحكى في السرائر عن بعض أصحابنا من عدم كفاية التبرّى اجمالا .
وعن المختلف نسبه إلى الإسكافي ، وقد ينسب إلى صريح آخر كلام القاضي المحكى في المختلف ، مع أن المحكى عن كامل القاضي موافقة المشهور .
وفي الدروس نسب المشهور إلى اشهر القولين .
شرح
اجمالا ) كان يقول : انى أبرأ من كل عيب فيه ( ولا بين العيوب الظاهرة ) كالعمى والعرج ( والباطنة ) كمرض في القلب ، أو المعدة ( لاشتراك الكل ) اى كل هذه العيوب ( في عدم المقتضى للخيار مع البراءة ) لاطلاق أدلة اسقاط البراءة للخيار ( خلافا للمحكى في السرائر عن بعض أصحابنا من عدم كفاية التبرّى اجمالا ) وانما اللازم التبرّى التفصيلي فلو تبرأ اجمالا ، لم يتبرأ وبقي الخيار ، لأصالة بقائه .
( وعن المختلف نسبه ) اى القول بعدم كفاية التبري الاجمالي ( إلى الإسكافي ، وقد ينسب ) أيضا ( إلى صريح آخر كلام القاضي المحكى في المختلف ) حيث نقل المختلف عن القاضي كلاما يوهم ذلك ( مع أن المحكى عن كامل القاضي موافقة المشهور ) في كفاية التبرّى الاجمالي لاسقاط الخيار .
( وفي الدروس نسب ) كلام ( المشهور ) من كفاية التبري الاجمالي ( إلى اشهر القولين ) مما يظهر منه ان عدم الكفاية أيضا فيه شهرة ، وذهب