فإذا صرح البائع بالبراءة فقد ارتفع - صحيحة زرارة المتقدمة .
ومكاتبة جعفر بن عيسى الآتية .
ومقتضى اطلاقهما كمعقد الاجماع المحكى عدم الفرق بين التبرّى تفصيلا
و
شرح
الصحيحين فيكون العقد واقعا على الجنس بشرط الصحة ( فإذا صرح البائع بالبراءة ) من العيب ( فقد ارتفع - ) الأصل فلا شرط ، ولا وجه للخيار .
فمضافا إلى ما في التذكرة ( صحيحة زرارة المتقدمة ) حيث قال عليه السلام : « ولم يتبرأ إليه » فان المفهوم منه انه ان تبرأ لم يكن للمشترى الخيار ، وهذا قيد لأنه ذكر في مقام القيدية ، بخلاف قوله عليه السلام :
« ولم يتبين له » حيث إنه ذكر لأجل تفريع « ثم علم بذلك » عليه - كما تقدم - .
( ومكاتبة جعفر بن عيسى الآتية ) قال : كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام ، جعلت فداك : المتاع يباع فيمن يزيد ، فينادى عليه المنادى ، فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشترى ورضيه ، ولم يبق الا نقد الثمن ، فربما زهد فيه ، فإذا زهد فيه ادعى عيوبا ، وانه لم يعلم بها ، فيقول له المنادى : قد برئت منها ، فيقول المشترى : لم اسمع البراءة منها ، أيصدّق ؟ فلا يجب عليه ، أم لا يصدّق ؟ فكتب عليه السلام :
ان عليه الثمن . فأنّ منطوقها ان البراءة توجب عدم الخيار .
( ومقتضى اطلاقهما ) مفهوم زرارة ومنطوق جعفر ( كمعقد الاجماع المحكى ، عدم الفرق بين التبرّى تفصيلا ) كان يقول : انى أبرأ من العيب الّذي في عينه ، أو من عواره (
و