وفيه نظر وحيث لا يكون العيب المعلوم سببا لخيار ، فلو اشترط العالم ثبوت خيار العيب مريدا به الخيار الخاص الّذي له احكام خاصة فسد الشرط وافسد ، لكونه مخالفا للشرع ،
و
شرح
العيب للمشترى لم يكن له حق في الرد ، كما أن المفهوم منه انه ان تبرأ البائع من عيبه لم يكن للمشترى حق الرد .
( وفيه نظر ) فلا تدل هذه الرواية على أن علم المشترى بالعيب يسقط حقه في الرد والأرش .
ووجه النظر ان كلمة « ولم يتبين له » انما ذكر في الحديث لأجل تفريع « ثم علم بذلك العوار » عليه ، لان العلم المتأخر فرع الجهل المتقدم .
وعليه فكلمة « ولم يتبين » ليست قيدا حتى يكون له مفهوم ، فتأمل ( وحيث لا يكون العيب المعلوم سببا ل ) وجود ( خيار ) العيب ( فلو ) غبنه في القيمة بان علم المشترى بالعيب ولكن ظن أن قيمة المعيب كذا فظهر بخلاف ذلك ، كان للمشترى خيار الغبن وان لم يكن له خيار العيب ، ولو ( اشترط العالم ) بالعيب ( ثبوت خيار العيب مريدا به الخيار الخاص الّذي له احكام خاصة ) من الرد والأرش وغيرهما ( فسد الشرط ) لان الشارع لم يجعل هذا الخيار في هذا الحال ، فهو كما إذا اشترط ان يكون له خيار الغبن في حال انه ليس بمغبون والحاصل انه تشريع ( وافسد ) بناء على أن الشرط الفاسد مفسد ( لكونه مخالفا للشرع ) لكن المشهور بين المتأخرين ان الشرط الفاسد ليس بمفسد (
و