مسئلة يسقط الرد والأرش معا ، بأمور .
أحدها : العلم بالعيب قبل العقد ،
بلا خلاف ولا اشكال لان الخيار انما ثبت مع الجهل .
وقد يستدل بمفهوم صحيحة زرارة المتقدمة .
شرح
( مسألة : يسقط الرد والأرش معا ) في المبيع المعيب ( بأمور ) .
( أحدها : العلم بالعيب قبل العقد ، بلا خلاف ولا اشكال ) بان اقدم المشترى على اشترائه مع علمه بعيبه ، ولكن بشرط ان يكون علمه بالعيب بمقدار العيب كما وكيفا .
مثلا : علم بان للعبد عين واحدة عوراء ، فإذا ظهر ان عينيه عوراوتان أو ظهر ان عينه عمياء كان له حق الرد والأرش ( لان الخيار انما ثبت مع الجهل ) لانصراف الأدلة وتصريح الفقهاء بذلك ففي مورد العلم كان المتبع هو اصالة اللزوم .
( وقد يستدل ) لذلك على ما في الجواهر ( بمفهوم صحيحة زرارة المتقدمة ) عن أبي جعفر عليه السلام : أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ، ولم يتبرأ إليه ولم يتبين له ، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ، ثم علم بذلك العوار أو ذاك العيب ، فإنه يمضى عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذاك الداء والعيب من ثمن ذلك .
وجه الاستدلال بالصحيحة - ضمن المفهوم منها - انه ان تبين