وبالجملة ، فبناء معاوضة المتجانسين على عدم وقوع مال في مقابل الصحة المفقودة في أحدهما .
والمسألة في غاية الاشكال ، ولا بد من مراجعة أدلة الربا ، وفهم حقيقة الأرش ، وسيجيء بعض الكلام فيه ان شاء اللّه تعالى .
الثاني : ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة ،
فإنه لا يتصور هنا أرش حتى يحكم بثبوته .
شرح
( وبالجملة ، ف ) نقول في رد العلامة - الّذي أفتى بصحة اخذ الأرش - ان ( بناء معاوضة المتجانسين على عدم وقوع مال في مقابل ) وصف ( الصحة المفقودة في أحدهما ) لان البيّعين يعلمان انه لا يجوز التفاضل ، فيعاملان بان هذا في مقابل ذاك فقط وفقط ، وان كان أحدهما معيبا والآخر صحيحا ، فتأمل .
( والمسألة في غاية الاشكال ، ولا بد من مراجعة أدلة الربا ) وهل انها تقول بعدم جواز اخذ الزيادة ابتداءً ؟ أو عمومها شامل لمثل الأرش أيضا - مما يؤخذ بعد العقد - ( وفهم حقيقة الأرش ) وهل انه غرامة شرعية ؟ أو جزء من الثمن في مقابل وصف الصحة ( وسيجيء بعض الكلام فيه ) اى في الأرش ( ان شاء اللّه تعالى ) هذا تمام الكلام حول الموضع الأول الّذي للمشترى يكون فيه الرد ولا يكون له الأرش .
الموضع ( الثاني : ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة ) بان سمى معيبا عرفا ، فانطبق عليه دليل الخيار ( فإنه لا يتصور هنا أرش ) اى تفاوت بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب ( حتى يحكم بثبوته ) على البائع ، فان