تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
وصحة الغرض وفساده شرعا لا دخل لها في المالية العرفية ، كما لا يخفى . وبالجملة فالعبرة في مقدار المالية برغبة الناس في بذل ذلك المقدار من المال بإزائه ، سواء كان من جهة اغراض أنفسهم ، أم من
شرح
بحيث أوجب زيادة المالية السوقية حتى تساوى المعيب مع الصحيح في القيمة . ( و ) ان قلت : كيف رتب الشارع حكمه - بعدم الأرش - على ما حرمه من الغرض الفاسد . قلت : ( صحة الغرض وفساده شرعا لا دخل لها في المالية العرفية كما لا يخفى ) فان الشارع رتب حكمه على القيمة السوقية والقيمة السوقية حاصلة الآن ، وان كان الغرض الباعث لها فاسدا كما أن الشارع رتب حكمه - الخياري - على إرادة الفسخ في المجلس - في خيار المجلس مثلا - فللمشتري الفسخ وان كان قصده من هذا الفسخ غرضا حراما ، مثل اضرار البائع بكسر سلعته ، حيث إن السلعة المردودة تكسر في نظر العرف - أحيانا - حالها حال المرأة المخطوبة التي ترد بعد الخطبة . ( وبالجملة ) نقول في جواب المناقش ( فالعبرة في مقدار المالية برغبة الناس في بذل ذلك المقدار من المال بإزائه ) اى بإزاء المتاع - كالعبد الخصي والعنب المعيوب في المثال - ( سواء كان ) البذل ( من جهة اغراض أنفسهم ) كاشتراء العبد الصحيح للخدمة ( أم من
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 186 | السيد محمد الحسيني الشيرازي