تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
أو غيره ، وهذه غرامة شرعية حكم بها الشارع عند اختيار المشترى لتغريم البائع . هذا ولكن يمكن ان يدعى ان المستفاد من أدلة تحريم الربا ، وحرمة المعاوضة الا مثلا بمثل - بعد ملاحظة ان الصحيح والمعيب جنس واحد -
شرح
قيمة العبد الصحيح مائة ، والمعيب تسعين ، كان للمشترى ان يأخذ عشر القيمة ، فإذا اشتراه خمسين كان له خمسه ، وإذا اشتراه مائتين كان له عشرون - وليس له ان يأخذ العشرة مطلقا ، الا إذا اشتراه بمائة - . قوله : ( أو غيره ) عطف على « من الثمن » اى سواء كان ما يأخذه من نفس الثمن ، أو غير الثمن ، بان كان من نقد لم يكن جزءا من الثمن عند اعطائه للبائع ( وهذه غرامة شرعية حكم بها الشارع عند اختيار المشترى لتغريم البائع ) وليس مثل الضمان بالاتلاف الّذي هو في ذمة البائع ، سواء أراد الغريم أم لا ، فان الضمان ثابت الا ان يسقطه الغريم ، والأرش ليس بثابت الا إذا أراد المشترى . ( هذا ) هو توجيه كلام العلامة الّذي قال بجواز اخذ الأرش ( ولكن يمكن ان يدعى ان المستفاد من أدلة تحريم الربا ، و ) من أدلة ( حرمة المعاوضة الا مثلا بمثل ) بدون زيادة ( - بعد ملاحظة انّ الصحيح والمعيب جنس واحد - ) فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر مع الزيادة ، ولو كانت تلك الزيادة في طرف المعيب بمقدار يتدارك به عيبه ، بحيث يتساوى الصحيح والمعيب ثمنا في نظر العرف .