ان وصف الصحة في أحد الجنسين كالمعدوم لا يترتب على فقده استحقاق عوض .
ومن المعلوم ان الأرش عوض وصف الصحة عرفا وشرعا .
فالعقد على المتجانسين لا يجوز ان يصير سببا لاستحقاق أحدهما على الآخر زائدا على ما يساوى الجنس الآخر .
شرح
وانما قلنا « بعد ملاحظة » لان اطلاقات أدلة الربا الدالة على عدم المفاضلة تشمل الصحيح والمعيب ، كما تشمل الصحيحين .
قوله : ( ان ) متعلق ب « ان المستفاد » ( وصف الصحة في أحد الجنسين كالمعدوم ) وانما كان كالمعدوم بمعنى انه ( لا يترتب على فقده استحقاق عوض ) يعنى ان الشارع لم يهتم بوجود وصف الصحة ، فسواء كان في المبيع وصف الصحة أم لم يكن فيه وصف الصحة ، فالمعيار مقدار المبيع ويلزم ان لا يكون مقدار المثمن أكثر من مقدار الثمن إذا كان من جنس واحد .
( ومن المعلوم ان الأرش عوض وصف الصحة عرفا وشرعا ) فيشكل القياس هكذا « الأرش عوض » « ووصف الصحة لا عوض له » « فلا يمكن ان يؤخذ الأرش : - الّذي هو عوض - لمقابل وصف الصحة : - الّذي لا عوض له - » .
( فالعقد على المتجانسين لا يجوز ان يصير سببا لاستحقاق أحدهما ) وهو المشترى ( على الآخر ) وهو البائع ( زائدا على ما يساوى الجنس الآخر ) وان كان ذلك الزائد الأرش فيما إذا كان أحد الجنسين معيبا .