قدرا ، بل لم تقابل بشيء أصلا ، ولو من غير الثمن ، والا لثبت في ذمة البائع وان لم يختر المشترى الأرش بل الصحة وصف التزمه البائع في المبيع من دون مقابلته بشيء من المال كسائر الصفات المشترطة في المبيع ، الا ان الشارع جوز للمشترى مع تبين فقده اخذ ما يخصه بنسبة المعاوضة من الثمن
شرح
( قدرا ) بان يكون ثمن الصحيح مائة وثمن المعيب تسعين ( بل لم تقابل ) صفة الصحة ( بشيء أصلا ، ولو من غير الثمن ) بان يجب على البائع دفع شيء من كيسه للمشترى الّذي اشترى منه المعيب ( والا ) فإن كان وصف الصحة قوبل بشيء من الثمن ، أو من غير الثمن ( لثبت ) ذلك الشيء ( في ذمة البائع ، وان لم يختر المشترى الأرش ) فان المفروض ان البائع اعطى المتاع للمشترى بدون وصف الصحة ، فعليه ان يعطى للمشترى الشيء المقابل لوصف الصحة - وان لم يطلبه المشترى - ( بل الصحة وصف التزمه البائع في المبيع من دون مقابلته بشيء من المال ) فكانّ البائع قال : أعطيك هذا المتاع بهذا الثمن ، وانى ملتزم ان يكون صحيحا ( كسائر الصفات المشترطة في المبيع ) التي لا تقابل بالمال .
كما إذا قال : أبيعك هذا الشيء بشرط ان اسلّمه أليك في الزمان الفلاني ، أو المكان الكذائي ، أو ما أشبه ذلك ، فإنه إذا لم يف بشرطه لم يكن عليه شيء من المال ( الا ان الشارع جوز للمشترى مع تبين فقده ) اى فقد وصف الصحة ( اخذ ) المشترى ( ما يخصه ) فان الصحيح مثلا يباع في السوق بمائة ، والمعيب بتسعين ، فمن ذلك يظهر ان ما يخص وصف الصحة هو عشرة ، ولكن الاخذ يكون ( بنسبة المعاوضة من الثمن ) فإذا كانت