مسئلة يسقط الأرش دون الردّ في موضعين .
أحدهما : إذا اشترى ربويا بجنسه ، فظهر عيب في أحدهما
فلا أرش حذرا من الربا .
ويحتمل جواز اخذ الأرش ونفى عنه البأس في التذكرة - بعد ان حكاه وجها ثالثا لبعض الشافعية -
شرح
( مسألة : يسقط الأرش دون الردّ في موضعين ) فليس للمشترى ان يأخذ الأرش وله ان يرد المبيع المعيب .
( أحدهما : إذا اشترى ربويا بجنسه ، فظهر عيب في أحدهما ) كان اشترى منّا من الحنطة بمنّ من الحنطة .
ولا يخفى ان تسمية أحدهما بائعا ، والآخر مشتريا ، انما هو بالقصد ويظهر في اللفظ من كلمة « الباء » حيث إنه يدخل على الثمن ( فلا أرش ) هنا ( حذرا من الربا ) لأنه يكون طرف المعيب أكثر .
ومن المعلوم ان النتيجة صارت رطلين من المعيب في مقابل رطل من الصحيح مثلا .
( ويحتمل جواز اخذ الأرش ونفى عنه البأس في التذكرة - بعد ان حكاه وجها ثالثا لبعض الشافعية - ) .
فالوجه الأول فسخ البيع مطلقا .