موجها له بان المماثلة في مال الربا انما يشترط في ابتداء العقد وقد حصلت ، والأرش حق ثبت بعد ذلك لا يقدح في العقد السابق ، انتهى
ثم ذكر ان الأقرب انه يجوز اخذ الأرش من جنس العوضين لان الجنس لو امتنع اخذه لامتنع اخذ غير الجنس لأنه يكون بيع مال الربا بجنسه مع
شرح
والوجه الثاني فسخ البيع مع رضا البائع .
والوجه الثالث اخذ المشترى الأرش كسائر الموارد التي لا تكون ربوية ( موجها ) العلامة ( له ) اى لاخذ الأرش ( بان المماثلة في مال الربا ) اى الجنس الربوي ( انما يشترط في ابتداء العقد وقد حصلت ) المماثلة في ابتداء العقد ، لأن المفروض انه اعطى رطلا من التمر الصحيح في مقابل رطل من التمر المعيب ( والأرش حق ثبت بعد ذلك ) والأدلة التي تقول بالمماثلة انما تنصرف إلى حالة العقد ، فلا تشمل بعد ذلك .
و ( لا يقدح ) هذا الحق الجديد ( في العقد السابق ) لأنه لا دليل على قدحه ، بعد انصراف الأدلة عن مثله ( انتهى ) كلام العلامة .
( ثم ) يأتي الكلام في أنه إذا جاز اخذ الأرش ، فهل يلزم ان يكون الأرش من غير جنس العوضين كان يكون الأرش نقودا في الوقت الّذي يقع العقد على التمر مثلا ؟ أم يجوز ان يكون الأرش من جنس العوضين ( ذكر ) العلامة ( ان الأقرب انه يجوز اخذ الأرش من جنس العوضين ) .
وذلك ( لان الجنس لو امتنع اخذه ، لامتنع اخذ غير الجنس ) أيضا ( لأنه ) اى غير الجنس إذا اخذ أرشا ( يكون ) العقد عبارة عن ( بيع مال الربا ب ) مقابل ( جنسه مع