شيء آخر ، انتهى .
وعن جامع الشرائع حكاية هذا الوجه عن بعض أصحابنا المتقدم على العلامة .
وحاصل وجهه ان صفة الصحة لم تقابل بشيء من الثمن حتى يكون المقابل للمعيب الفاقد للصحة انقص منه
شرح
شيء آخر ) ولا فرق في حرمة الربا بين ان يعطى رطلا ونصف رطل من التمر في مقابل رطلين ، أو ان يعطى الرطل والنصف في مقابل رطل ونصف ودينار .
فإذا كان الأرش موجبا للربا ، لا فرق في المنع بين الجنس وغير الجنس ، وإذا لم يكن موجبا للربا لم يكن فرق في الجواز بين الجنس وغير الجنس ( انتهى ) كلام العلامة « ره » .
( وعن جامع الشرائع حكاية هذا الوجه ) الّذي ذكره العلامة بقوله « بان المماثلة في مال الربا » ( عن بعض أصحابنا المتقدم على العلامة )
( وحاصل وجهه ) بتوجيه من المصنف : ان الأرش غرامة قدرها الشارع ، فهو أجنبي عن العوضين ، ولذا لا يوجب اخذه الربا ، لأنه ليس جزءا منهما .
ف ( ان صفة الصحة ) المفقودة في المعيب ( لم تقابل بشيء من الثمن ) فان من يشترى العبد بمائة ، ليس مراده ان العبد بتسعين ، وان وصف كونه « ليس بمريض » بعشرة ( حتى يكون المقابل للمعيب الفاقد للصحة ) « الفاقد » صفة توضيحية ل « المعيب » ( انقص منه ) اى من ثمن الصحيح