ولو اشترى اثنان من اثنين عبدا واحدا ، فقد اشترى كل من كل ربعا فان أراد أحدهما رد ربع إلى أحد البائعين دخل في المسألة الثالثة
ولذا لا يجوز ، لان المعيار تبعض الصفقة على البائع الواحد .
شرح
مصراعي باب لبائعين ، فباعاهما بعشرة ، بينما كان ثمن الباب الواحدة من دون مصراعه . باثنين ، فإنه لو رد المشترى على أحدهما تضرر بثلاثة .
وعليه ففي هذه الصورة لا يجوز الرد على أحدهما ، بل اللازم قبولهما أو ردهما .
( ولو اشترى اثنان من اثنين عبدا واحدا ، فقد اشترى كل ) من المشتريين ( من كل ) من البائعين ( ربعا ) من العبد ، إذ كل واحد من البائعين باع نصف ما يملك وهو ربع العبد من أحد المشتريين ( فان أراد أحدهما ) اى أحد المشتريين ( رد ربع ) العبد ( إلى أحد البائعين دخل في المسألة الثالثة ) وهي : ما إذا كان البائع واحدا والمشترى متعددا ، وأراد أحد المشتريين رد حصته إلى البائع ، فان البائع هنا باع نصف عبده لاثنين ، وأراد أحد المشتريين رد حصته وهي الربع إلى البائع .
( ولذا ) الّذي دخل في المسألة الثالثة ( لا يجوز ، لان المعيار ) في عدم الجواز ( تبعض الصفقة على البائع الواحد ) وذلك حاصل هنا .
ثم إنه لا اشكال في أنه لاحق للمشترى في ردّ بعض المبيع إذا كان كله معيبا ، لأنه من تبعيض الصفقة على البائع الا إذا قبل البائع .