وهو مانع من الرد .
ومن ذلك يعلم قوة المنع وان قلنا بتعدد العقد .
وما ذكروه تبعا للتذكرة من أن التشقيص حصل بايجاب البائع فيه انه اخرجه غير مبعض ، وانما تبعض بالاخراج
شرح
ذي الخيار ، أو بفعل أجنبي ، أو بفعل الطبيعة ( وهو ) اى عدم القيام بعينه ( مانع من الرد ) كما ورد في النص .
( ومن ذلك ) الّذي ذكرنا ان القيام بعينه شرط في وجود الخيار ( يعلم قوة المنع ) عن الرد بالنسبة إلى أحدهما ( وان قلنا بتعدد العقد ) وانهما لو اشترياه في عقد واحد ، كان هناك عقدان ، وذلك لصدق انه ليس قائما بعينه .
وحينئذ فإذا اشترى زيد نصف الدار ، ثم اشترى عمرو النصف الآخر ، فيحق لأحدهما الفسخ ، لصدق ان نصف الدار قائما بعينه .
اما إذا اشترياه في عقد واحد - وان كان ذلك في قوة تعدد العقد - لم يحق لأحدهما الرد ، لأنه يصدق ان الدار المشتراة ليست قائمة بعينها ، فتأمل .
( و ) ان قلت : ان التبعض ليس بفعل المشترى ، بل هو بفعل البائع الّذي باعه من اثنين ، كما ذكره التذكرة .
قلت : ( ما ذكروه تبعا للتذكرة من أن التشقيص حصل بايجاب البائع ) فللمشتري حق الخيار ( فيه ، انه ) اى البائع ( اخرجه غير مبعض ، وانما تبعض بالاخراج ) فان المعتبر في جواز الرد حصوله في يد البائع .