والمقصود حصوله في يد البائع ، كما كان قبل الخروج ، وخلاف ذلك ضرر عليه .
و
شرح
والحاصل : ان التبعض لم يحصل في يد البائع ، بل حصل عند اخراج البائع المتاع من ملكه إلى ملك المشتري فحصول التشقيص بايجاب البائع ليس حاله حال العيب الحاصل عند البائع .
وعليه فارجاع شقصه إلى البائع ضرر عليه ، بخلاف ما إذا كان التشقيص حاصلا عند البائع ، كما إذا باع نصف السلعة لزيد ، ونصفها الآخر لعمرو في عقدين مستقلّين ( والمقصود ) الّذي يمكن معه ارجاع الشقص ( حصوله ) اى حصول المتاع ( في يد البائع ، كما كان قبل الخروج ) اى مثل حالته التي كان عليها قبل خروج المتاع من يده اى انه كلما رجع المتاع إلى البائع - حتى يكون المتاع قبل البيع وبعد الفسخ على حد سواء - جاز في هذه الصورة الرد والفسخ .
وكلما كان حال المتاع قبل البيع غير حاله بعد الفسخ ، لا يصح الرد والفسخ ، وما نحن فيه من القسم الثاني إذ المتاع قبل البيع « كل » وبعد الرد « بعض » ( وخلاف ذلك ) بان لم يحصل في يد البائع مثل حالته قبل البيع ( ضرر عليه ) فيدل : لا ضرر ، على أنه لم يشرع الشارع الرد الّذي يوجب ضررا على البائع .
( و ) ان قلت : ان البائع حين بيعه لاثنين كان عالما بأنه يخرجه عن ملكه مبعضا ، ومعنى ذلك ان البائع بنفسه اقدم على ضرر نفسه .