معيبا فهو بالخيار الشامل لمن اشترى جزءا من المعيب .
لكن الظاهر بعد التأمل انصرافه إلى غير المقام .
ولو سلمنا الظهور ، لكن لا ريب في أن رد هذا المبيع منفردا عن المبيع الآخر نقص حدث فيه بل ليس قائما بعينه ولو بفعل الممسك لحصته ،
شرح
معيبا فهو بالخيار ) فان « من » شامل لما إذا كان المشترى واحدا ، أو متعددا ( الشامل ) هذا الاطلاق ( لمن اشترى جزءا من المعيب ) منضما إلى شخص آخر في عقد واحد .
( لكن الظاهر ) من اطلاقهم ( بعد التأمل انصرافه إلى غير المقام ) اى غير مقام تعدد المشترى في عقد واحد .
فإنه منصرف إلى ما كان المشترى متعددا في عقدين أو في عقد واحد قائم مقام عقدين - كما تقدم مثاله في بعض الحواشى السابقة - .
( ولو سلمنا الظهور ) اى ظهور اطلاق النص والفتوى في المقام أيضا ( لكن لا ريب في أن رد هذا المبيع ) الّذي هو جزء - في عقد واحد - ( منفردا عن المبيع الآخر نقص حدث فيه ) .
وقد تقدم ان النقص الحادث عند المشترى عيب مانع عن الرد بالعيب القديم ، فهو مخصص لاطلاق النص والفتوى المجوز للرد ( بل ) المتاع ( ليس قائما بعينه ) إذا كان الرد لجزء منه ، وقد شرط النص المتقدم - في جواز الرد - ان يكون المتاع قائما بعينه ( ولو ) ان عدم القيام بعينه انما هو ( بفعل الممسك لحصته ) فان ما دل على اشتراط القيام بعينه مطلق ، يشمل كل اقسام عدم القيام ، سواء كان عدم القيام بفعل