تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
وكيف كان فمبنى المسألة - على ما يظهر من كلام الشيخ - على تعدد العقد بتعدد المشترى ووحدته . والأقوى في المسألة عدم جواز الافتراق مطلقا ، لان الثابت من الدليل هنا خيار واحد متقوم باثنين فليس لكل منهما الاستقلال . ولا دليل على تعدد الخيار هنا الا اطلاق الفتاوى والنصوص من أن من اشترى
شرح
( وكيف كان فمبنى المسألة ) اى مسألة : انه هل هناك خياران أو خيار واحد ؟ فيما إذا كان البائع واحدا في عقد واحد وكان المشترى متعددا ( - على ما يظهر ) ذلك المبنى ( من كلام الشيخ - على تعدد العقد بتعدد المشترى ووحدته ) اى وحدة العقد ، فإذا كان المشترى متعددا ، يلزم ان يكون العقد متعددا ، وان كان في صورة عقد واحد ، ولازم تعدد العقد تعدد الخيار ، وإذا كان المشترى واحدا كان هناك خيار واحد . ( والأقوى في المسألة ) اى مسألة تعدد المشترى ، ووحدة العقد ( عدم جواز الافتراق ) في الخيار ( مطلقا ) سواء علم البائع بالتعدد ، أم لا ( لان الثابت من الدليل ) المثبت للخيار ( هنا ) في باب العيب ، بل في كل أبواب الخيارات كالغبن ، والرؤية ، ونحوهما ( خيار واحد متقوم باثنين ) اى ان الواحد لهما معا . وإذا كان الخيار متقوما بهما ( فليس لكل منهما الاستقلال ) بالفسخ بل لا بد من فسخهما معا إذا أرادا الاخذ بالخيار . ( ولا دليل على تعدد الخيار هنا ) اى في صورة تعدد المشترى ( الا اطلاق الفتاوى والنصوص من أن من اشترى
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 171 | السيد محمد الحسيني الشيرازي