تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
وكذا حكمه قدس سره بتقدم قول البائع بيمينه المستلزم لقبول البينة من المشترى على أن الشراء بالاشتراك دليل على أنه يجوز التفريق بمجرد ثبوت التعدد في الواقع بالبينة ، وان لم يعلم به البائع ، الا ان يحمل اليمين على يمين البائع على نفى العلم ويراد من البينة البينة على اعلام المشترى للبائع بالتعدد .
شرح
( وكذا ) يظهر ذلك من ( حكمه قدس سره بتقدم قول البائع بيمينه ) فيما إذا قال المشترى انه اشتراه لنفسه ولشريكه ، وقال البائع بل إنه اشتراه لنفسه وحده ( المستلزم لقبول البينة من المشترى ) لأنه إذا كان البائع هو المنكر ، كان المشترى هو المدعى ، وقوله « المستلزم » صفة « حكمه » ( على أن الشراء بالاشتراك ) « على » متعلق ب‍ « قبول البينة » ف‍ ( دليل ) خبر « حكمه » ( على أنه يجوز التفريق ) في الخيار بان يختار أحدهما الرد والآخر الامساك ( بمجرد ثبوت التعدد ) في المشترى ( في الواقع بالبينة ) متعلق ب‍ « ثبوت » ( وان لم يعلم به ) اى بالتعدد ( البائع ) حال البيع مما يظهر منه ان ليس هناك تفصيل بين علم البائع وجهله ( الا ان يحمل اليمين ) في كلام المبسوط ( على يمين البائع على نفى العلم ) لا يمينه على نفى الشركة ( ويراد من البينة ) التي يأتي بها المشترى لا ثبات كلامه ( البينة على اعلام المشترى للبائع بالتعدد ) اى تعدد المشترى ، لا البينة على تعدد المشترى . وعلى هذا : فالمناط في تفريق الخيار علم البائع وجهله ، لا تعدد المشترى ووحدته .