بين علم البائع وجهله .
لكن التأمل في تمام كلامه قد يعطى التفصيل بين كون القبول في الواقع لاثنين ، أو لواحد ، فإنه قدس سره علل عدم جواز الرد في صورة عدم اخبار المشترى بالاشتراك ، بان الظاهر أنه اشتراه لنفسه ، لا بعدم علم البائع بالتعدد .
شرح
بين علم البائع ) بتعدد المشترى ، فيجوز ان يرد أحدهما ويمسك الآخر ( وجهله ) فليس لهما الا خيار واحد ، لأنه قال : ولم يخبر البائع انه اشترى للشركة ، إلى غيره مما يظهر منه التفصيل بين علمه وجهله .
( لكن التأمل في تمام كلامه قد يعطى التفصيل بين كون القبول في الواقع ) ونفس الامر ( لاثنين ، أو لواحد ) .
فإذا كان لاثنين كان لكل منهما خيار مستقل .
وان كان لواحد فليس هناك الا خيار واحد - من باب السالبة بانتفاء الموضوع إذ ليس هناك الا مشترى واحد فلا يمكن تعدد الخيار - ( فإنه قدس سره علل عدم جواز الرد في صورة عدم اخبار المشترى بالاشتراك ، بان الظاهر أنه ) اى المشترى ( اشتراه لنفسه ) .
ومن المعلوم ان ظاهر هذا الكلام ان وجه عدم التعدد عدم تعدد المشترى - في الظاهر - ( لا بعدم علم البائع بالتعدد ) .
ولو كان المعيار في عدم تعدد الخيار عدم علم البائع بالتعدد لكان اللازم التعليل بعدم علم البائع بالتعدد .