تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وبالجملة فالأصل كاف في المسألة . ثم إن مقتضى ما ذكروه من الحاق تبعض الصفقة بالعيب الحادث
شرح
حصته من الدار مع بستان له - مثلا - صفقة واحدة لخالد ، فيحق لزيد شريكه ان يأخذ بالشفعة بالنسبة إلى حصة عمرو من الدار ، مع أن الاخذ بالشفعة هنا انما يكون في بعض الصفقة . وذلك لدلالة الدليل على صحة الاخذ بالشفعة مطلقا ، سواء كان الشيء المبيع تمام السلعة أو بعضها ، ولا يرتبط هذا الحق بالبستان - لأنه لا شفعة فيه حيث لا شركة فيه - وخيار الحيوان من هذا القبيل فان ما دل على أن للمشترى ارجاع الحيوان شامل لما إذا بيع الحيوان منفردا أو منضما ، فإذا بيع منضما كان للمشترى الحق في ارجاع الحيوان فقط لدليل خيار الحيوان ، دون ما كان منضما مع الحيوان لعدم شمول الدليل لتلك الضميمة . ( وبالجملة فالأصل ) الّذي ذكرناه بقولنا « يرجع إلى اصالة اللزوم » ( كاف في المسألة ) فلا يحق للمشترى ارجاع المعيب فقط ، إذا كانت الصفقة تشتمل على الصحيح والمعيب ، وانما يحق له ارجاع الكل أو امساك الكل . ( ثم إن مقتضى ما ذكروه من الحاق تبعض الصفقة ) على البائع ، فيما إذا أراد المشترى ردّ البعض المعيب منفردا ، وامساك البعض الصحيح ( بالعيب الحادث ) الّذي يمنع الرد بالعيب القديم ، لان تبعض الصفقة على البائع عيب - كما تقدم - فاللازم اما ان يرد المشترى الكل أو ان