واما الثالث : وهو تعدّد المشترى بان اشتريا شيئا واحدا ، فظهر فيه عيب ، فان الأقوى فيه عدم جواز انفراد أحدهما على المشهور ، كما عن جماعة .
واستدل عليه في التذكرة وغيرها بان التشقيص عيب مانع من الرد خلافا للمحكى عن الشيخ في باب الشركة ، والإسكافي والقاضي والحلى وصاحب البشرى فجوزوا الافتراق .
شرح
( واما الثالث : وهو تعدّد المشترى بان اشتريا ) زيد وعمرو مثلا ( شيئا واحدا ، فظهر فيه عيب ) وكان البائع واحدا فأراد أحدهما رد المعيب من حصة نفسه ، وأراد الآخر امساكه ( فان الأقوى فيه عدم جواز ) اى عدم نفوذ ( انفراد أحدهما ) بالفسخ ( على المشهور كما عن جماعة ) دعوى الشهرة عليه .
( واستدل عليه ) اى على عدم جواز فسخ أحدهما ( في التذكرة ، وغيرها بان التشقيص ) اى ارجاع شقص اى جزء على البائع وابقاء جزء عند المشترى ( عيب مانع من الرد ) وقد تقدم ان العيب لا يفرق فيه بين ما حصل قبل الرد أو ما حصل بنفس الرد ( خلافا للمحكى عن الشيخ في باب الشركة ، والإسكافي والقاضي والحلى وصاحب البشرى فجوزوا الافتراق ) بين المشتريين بان يرد أحدهما ولا يرد الآخر - وهذا قول ثان في المسألة - .
فان الأقوال على ما ذكرها المصنف أربعة ، العدم مطلقا ، والجواز مطلقا ، والتفصيل بين علم البائع بالتعدد فالجواز ، وعدم علمه فعدم