وبالجملة فالعمدة في المسألة - مضافا إلى ظهور الاجماع - ما تقدم من أن مرجع جواز الردّ منفردا إلى اثبات سلطنة للمشترى على الجزء الصحيح من حيث امساكه ، ثم سلب سلطنته عنه بخيار البائع .
ومنع سلطنته على الردّ أوّلا ، أولى .
شرح
مصداق المرسلة ، فلا تدل المرسلة على رده .
( وبالجملة فالعمدة في المسألة ) اى مسألة ردّ الثوب والكتاب معا ( - مضافا إلى ظهور الاجماع - ) في ان جزء الصفقة إذا كان معيبا فللمشتري ردّ كل الصفقة ( ما تقدم من أن مرجع جواز الرّد ) للمعيب ( منفردا ) عن الجزء الصحيح ( إلى اثبات سلطنة للمشترى على الجزء الصحيح من حيث امساكه ) اى ان للمشترى امساك الجزء الصحيح ، ورد المعيب فقط ( ثم سلب سلطنته ) اى المشترى ( عنه ) اى عن الجزء الصحيح ( ب ) سبب ( خيار البائع ) حيث إنه إذا تبعضت الصفقة على البائع كان له ابطال البيع ، لئلا يتضرر بتبعض الصفقة .
( و ) من المعلوم ان ( منع سلطنته ) اى المشترى ( على الردّ أوّلا ) - فليس له ان يمسك الجزء الصحيح أو يرده ، بل عليه ان يرده إذا أراد ردّ الجزء المعيب - ( أولى ) من أن يقال للمشترى : ان لا يرد الصحيح ، وللبائع ان يسترده .
وجه الأولوية ان الشارع أراد دفع الضرر عن كل من البائع والمشترى وذلك يتحقق ، اما بان يشرع الشارع قبول الكل أو رد الكل ، واما بان يشرع رد البعض ، ثم يشرع استرداد البائع للبعض الآخر الّذي هو الجزء