بخصوص ما هو متصف بالعيب عرفا باعتبار نفسه أو جزئه الحقيقي كبعض الثوب لا جزئه الاعتباري ، كأحد الشيئين الّذي هو محل الكلام .
ومنه يظهر عدم جواز التشبث في المقام بقوله في مرسلة جميل : إذا كان الشيء قائما بعينه ، لان المراد بالشيء هو المعيب ، ولا شك في قيامه هنا بعينه
شرح
المعيب والثوب ( بخصوص ما هو متصف بالعيب عرفا باعتبار نفسه ) اى نفس ذلك المعيب ، كالورقة المعيبة ( أو جزئه الحقيقي ) كالكتاب الّذي هو صحيح ، ولكن جزئه الحقيقي الّذي هو الورقة معيب ( كبعض الثوب ) مثال لما إذا كان جزئه الحقيقي معيبا ( لا جزئه الاعتباري ، كأحد الشيئين الّذي هو محل الكلام ) فلا خيار في الثوب ، فيما إذا كان ورق الكتاب معيبا لان الثوب جزء اعتباري لمجموع الثوب والكتاب الّذي وقع عليه العقد .
( ومنه ) اى مما ذكرنا بقولنا « بل يدل » ( يظهر عدم جواز التشبث في المقام ) لأجل اثبات ان للمشترى حق ارجاع مجموع الكتاب والثوب في المثال - ( بقوله في مرسلة جميل : إذا كان الشيء قائما بعينه ) .
ووجه التشبث ان متعلق الخيار هو تمام ما وقع عليه العقد من الثوب والكتاب وهو قائم بعينه ، فللمشتري حق رد المجموع .
وانما يظهر عدم جواز التشبث ( لان المراد بالشيء ) في المرسلة ( هو المعيب ) الّذي هو الكتاب فقط ، لا مجموع الثوب والكتاب ( ولا شك في قيامه هنا بعينه ) فله ان يرد الكتاب ، اما الثوب والكتاب ، فليس شيئا واحدا ، وعليه فالكتاب تصدق عليه المرسلة ، اما الثوب فهو خارج عن