وفي التذكرة ليس عندي فيه بعد إذ البائع اخرج العبد إليهما مشقصا ، فالشركة حصلت بايجابه وقواه في الايضاح لما تقدم من التذكرة .
وظاهر هذا الوجه اختصاص جواز التفريق بصورة علم البائع بتعدد المشترى ، واستجوده في التحرير ، وقواه في جامع المقاصد ، وصاحب
شرح
الجواز .
والتفصيل الّذي يظهر من المبسوط ، وهو الجواز مع تحقق القبول من المشتريين ، والوجهان مع اتحاد القبول .
( وفي التذكرة ) قال : ( ليس عندي فيه ) اى في جواز الافتراق ( بعد ) بضم الباء ( إذا البائع اخرج العبد ) المبيع ( إليهما مشقصا ) اى جزءا لهذا ، وجزءا لذاك ( فالشركة حصلت بايجابه ) فكأنه بيعان فلهما خياران ، وليس ببيع واحد حتى يكون لهما خيار واحد ( وقواه في الايضاح لما تقدم من التذكرة ) من الدليل .
( وظاهر هذا الوجه ) اى وجه الظهور ، ان الظاهر نسبة الفعل إلى الشخص الّذي فعله عن علم وعمد .
فإذا قلنا ضرب زيد ، انصرف إلى كون ضربه صدر عن علم وعمد .
فقول التذكرة « اخرج العبد » ظاهر في أن البائع كان عالما بان المشترى متعدد .
فظاهر كلامه ( اختصاص جواز التفريق بصورة علم البائع بتعدد المشترى واستجوده ) اى تعدد الخيار فيما إذا كان البائع عالما بتعدد المشترى ( في التحرير ، وقواه في جامع المقاصد ، وصاحب