تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
ولا أقل من التساوي فيرجع إلى اصالة اللزوم . والفرق بينه وبين خيار الحيوان الاجماع ، كما أن للشفيع ان يأخذ بالشفعة في بعض الصفقة
شرح
الصحيح . ومن المعلوم ان تشريعا واحدا أولى وأقرب إلى الحكمة من تشريعين إذا كانت نتيجة التشريعين نفس نتيجة التشريع الواحد ، فتأمل ( ولا أقل من التساوي ) بين قسمي التشريع ، بان لا نعلم هل ان الشارع شرع هكذا ؟ أو هكذا ؟ ( ف‍ ) مع التساوي ( يرجع إلى اصالة اللزوم ) اى لزوم العقد بالنسبة إلى ارجاع البعض ، فان مقتضى العقد انه لا يحق للمشترى ان يرجع الكل ولا ان يرجع البعض ، خرج من هذا المقتضى بالأدلّة الدالة على أن للمشترى ان يرجع الكل - إذا كان بعض المبيع معيبا - وبقي ارجاع البعض منفردا على اصالة عدمه . ( و ) ان قلت : فلما ذا تقولون للمشترى ارجاع البعض إذا كان المبيع صفقة تشتمل على الحيوان وغيره ، حيث تقولون بان المشترى يرجع الحيوان فقط ولا يحق له ان يرجع الكل . قلت : ( الفرق بينه ) اى بين ما إذا كان بعض المبيع معيبا حيث نقول بعدم جواز ارجاع المعيب منفردا ( وبين خيار الحيوان ) حيث نقول : بصحة ارجاع الحيوان فقط ( الاجماع ) والا لكان مقتضى الأصل اللزوم أيضا ، الا إذا أراد رد الكل ، وذلك ( كما أن للشفيع ان يأخذ بالشفعة في بعض الصفقة ) فإذا كان زيد وعمر شريكين في دار فباع عمرو