لكن موردها المبيع الواحد العرفي المتصف بالعيب ، نظير اخبار خيار الحيوان وهذا المقدار لا يدل على حكم ما لو انضم المعيب إلى غيره ، بل قد يدل - كاخبار خيار الحيوان - على اختصاص الخيار
شرح
ففرق بين ما إذا كان في الصفقة حيوان ، أو كان في الصفقة معيب .
حيث إن في الأول يكون المردود الحيوان فقط ، وفي الثاني المردود كل المبيع ، وذلك لظهور نصوص الرد ، في رد كل المبيع .
( لكن ) إذا قلنا بالشق الأول ، وان الاخبار ظاهرة في رد كل المبيع وليس المقام مثل ما إذا كان في الصفقة حيوان ، فاللازم ان نستثنى من ذلك صورة ما إذا كان المبيع ذا جزءين منفصلين ، وكان بعض أحد جزئيه معيبا دون الجزء الآخر .
كما إذا باعه ثوبا وكتابا وكانت ورقة من الكتاب معيبة فإنه وان استلزم رد كل الكتاب ، لا الورقة المعيبة فقط ، لكنه لا يستلزم رد الثوب أيضا ، إذ الثوب ليس معيبا ، ولا جزءا من المعيب .
وعلى هذا ف ( موردها ) اى مورد النصوص الحاكمة بردّ كل المبيع فيما إذا كان جزئه معيبا ( المبيع الواحد العرفي المتصف بالعيب ) مثل الكتاب الّذي فيه ورقة معيبة ( نظير اخبار خيار الحيوان ) التي هي خاصة بالحيوان فيما إذا كان بعض المبيع حيوانا ( وهذا المقدار ) اى كون موردها المبيع الواحد ( لا يدل على حكم ما لو انضم المعيب إلى غيره ) كما مثلنا في الكتاب المعيب ، والثوب غير المعيب أصلا ( بل قد يدل ) هذا المقدار ( - كاخبار خيار الحيوان - على اختصاص الخيار ) في مثل الكتاب