الا انه يوجب الضرر على المشترى ، إذ قد يتعلق غرضه بامساك الجزء الصحيح .
ويدل عليه النص المانع عن الرد بخياطة الثوب والصبغ فان المانع فيهما ليس الا حصول الشركة في الثوب بنسبة الصبغ والخياطة لا مجرد تغير الهيئة ، ولذا لو تغير بما يوجب
شرح
بارجاع الكل - وهو الحيوان والمتاع - إلى نفسه ( الا انه ) اى خيار البائع ( يوجب الضرر على المشترى ) فيشمل المشترى دليل : لا ضرر ( إذ قد يتعلق غرضه ) اى غرض المشترى ( بامساك الجزء الصحيح ) وعليه فيسقط خيار البائع - بارجاع الكل إلى نفسه - بلا ضرر المشترى ، فيبقى كون رد البعض ضررا على البائع سليما ، فلا ردّ للمشترى على البائع .
( ويدل عليه ) اى على أن نقص الشركة والتفريق ضرر يسقط الرد على البائع ( النص المانع عن الرد ) للمتاع إلى البائع ، إذا كان النقص حاصلا ( بخياطة الثوب والصبغ ) .
وجه الدلالة ( فان المانع ) عن الرد ( فيهما ) اى في الصبغ والخياطة ( ليس الا حصول الشركة ) بين البائع والمشترى ( في الثوب بنسبة الصبغ والخياطة ) والشركة نقص ولذا يمنع من الرد .
ان قلت : لعل المانع من الرد في الصبغ والخياطة ليس هو الشركة بل تغير هيئة الثوب ، والتغير ليس حاصلا في المقام ، فلا يمكن الاستدلال بالرواية في مقامنا هذا .
قلت : ( لا ) اى ليس المانع ( مجرد تغير الهيئة ، ولذا لو تغير بما يوجب