المانع عنه ، وهو لزوم الضرر على البائع حتى ينتفى برضا البائع انه لا يشك أحد في أن دليل هذا الخيار كغيره من أدلة جميع الخيارات صريح في ثبوت حق الخيار لمجموع المبيع ، لا كل جزء .
ولذا لم يجوّز أحد تبعيض ذي الخيار اجزاء ما له فيه الخيار ، ولم يحتمل هنا أحد رد الصحيح دون المعيب .
شرح
المانع عنه ) اى عن الخيار في الجزء - على ما ادعيناه نحن - ( و ) المانع ( هو لزوم الضرر على البائع حتى ينتفى ) المانع ( برضا البائع ) لرد جزء المبيع ، و « حتى » غاية لقوله « وجود المانع » ( انه ) مربوط بقوله « مضافا » وهذا هو الجواب الثاني ف ( لا يشك أحد في أن دليل هذا الخيار كغيره من أدلة جميع الخيارات صريح في ثبوت حق الخيار لمجموع المبيع ، لا كل جزء ) فليس كلام الجواهر ابداعا خاصا بنفسه ، بل ليس الكلام هنا - وانه هل حق الخيار متعلق بالمجموع أو بكل جزء - بل الكلام في محل آخر ، وهو ان محل الخيار هل هو الشيء المعيوب فقط أم الكل ؟
( ولذا ) الّذي ذكرناه « انه لا يشك أحد » ( لم يجوّز أحد تبعيض ذي الخيار اجزاء ما له ) اى اجزاء المبيع الّذي له ( فيه الخيار ، و ) كذلك ( لم يحتمل هنا أحد رد الصحيح دون المعيب ) فيما إذا كان جزء منه صحيحا وجزء منه معيبا ، وهذان اى عدم التبعيض وعدم رد الصحيح دليلان على أن الفقهاء لا يقولون بتعلق الخيار بكل جزء جزء .