الصحيح .
فهو أولى بالمنع عن الرد من نسيان الدابة الطحن .
وهذا الضرر وان أمكن جبره بخيار البائع ، نظير ما إذا كان بعض الصفقة حيوانا فرده المشترى بخيار الثلاثة .
شرح
الصحيح ) والعيب هنا لا يوجب تفاوتا في الحكم ، فاللازم ان نقول بعدم جواز الرد ، إذ لا فرق في أن يكون النقص المانع من الردّ قبل الردّ ، أو يحصل النقص بنفس الرد ، فان المانع هو ان يصل إلى يد البائع ناقصا وذلك يحصل حتى إذا كان النقص بنفس الرد .
( فهو ) اى هذا النقص ( أولى بالمنع عن الرد من نسيان الدابة الطحن ) والعبد الكتابة ، لان النسيان لا يوجب شركة وتفرقة ، فان العبد والدابة يرجعان إلى المالك كاملين ونقص الشركة والتفرقة أهم في نظر العرف من نقص النسيان ، وإذا كان النسيان يوجب سقوط الرد فالشركة والتفرقة أولى بمنعهما من الرد .
( و ) ان قلت : ان هذا النقص يمكن جبره بخيار البائع بان يكون للمشترى الرد ، ولكن يكون للبائع خيار ابطال البيع لهذا النقص الجديد اعني الشركة والتفرقة .
قلت : ( هذا الضرر وان أمكن جبره بخيار البائع ، نظير ما إذا كان بعض الصفقة حيوانا ) كما إذا باعه حيوانا ومتاعا صفقة واحدة ( فرده ) اى الحيوان ( المشترى بخيار الثلاثة ) فان هذا الرد يوجب نقصا بالتفرقة في المثمن على البائع ، وذلك يوجب ان يكون للبائع خيار فسخ البيع