تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
لعدم اطلاق موثوق به ، والأصل اللزوم . وفيه مضافا إلى أن اللازم من ذلك عدم جواز رد المعيب منفردا ، وان رضى البائع لان المنع حينئذ لعدم المقتضى للخيار في الجزء ، لا لوجود
شرح
وثانيا : إذا رفعنا اليد عن الظهور ، نقول : بانا نشك في تعلق الخيار بكل جزء جزء والأصل عدم الخيار هكذا ( لعدم اطلاق ) في أدلة الخيار ( موثوق به ) « لعدم » دليل قوله « لا أقل من الشك » ( والأصل اللزوم ) الا بمقدار ما خرج من الخيار الّذي هو متعلق بالمجموع . ( وفيه ) أولا : ان الخيار متعلق بكل جزء جزء - ولذا إذا رضى البائع برد الجزء صح الرد - . وثانيا ان موضع الخيار هو الجزء المعيب اما سراية الخيار إلى الجزء الصحيح فهو تطفلي ، فرد الجزء المعيب لا مانع منه ( مضافا إلى أن اللازم من ذلك ) الّذي ذكره الجواهر من عدم تعلق الخيار بكل جزء ( عدم جواز رد المعيب منفردا ) فيما إذا كانت السلعة ذات جزءين ، جزء صحيح وجزء معيب ، وأراد المشترى ان يرد المعيب فقط ( وان رضى البائع ) بردّ المعيب منفردا والحال انه لا يقول أحد بعدم صحة الرد في صورة رضا البائع . وانما قلنا لازم كلام الجواهر ذلك ( لان المنع ) عن ردّ الجزء ( حينئذ ) اى حين كان المنع من جهة عدم اطلاق دليل الخيار ( لعدم المقتضى للخيار في الجزء ) اى جزء المبيع ، إذ لو لم يكن اطلاق ، لم يكن مقتض ( لا لوجود