تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
واما التعدد في الثمن بان يشترى شيئا واحدا بعضه بثمن ، وبعضه الآخر بثمن آخر ، فلا اشكال في كون هذا عقدين ، ولا اشكال في جواز التفريق بينهما . اما الأول فالمعروف انه لا يجوز التبعيض فيه من حيث الردّ ، بل الظاهر المصرّح به في كلمات بعض الاجماع عليه .
شرح
( واما التعدد في الثمن بان يشترى شيئا واحدا بعضه بثمن ، وبعضه الآخر بثمن آخر ) . ولو كان البيعان في ضمن صيغة واحدة ( فلا اشكال في كون هذا عقدين ) كما تقدم ( ولا اشكال في جواز التفريق بينهما ) بان يرد المشترى أحدهما دون الآخر ، وكذلك العكس بان يبيع شيئين بثمن واحد ، لكن باعتبار ان كل شيء بنصف الثمن . ( اما الأول ) وهو التبعض في أحد العوضين ( فالمعروف انه لا يجوز التبعيض فيه من حيث الردّ ) بان يردّ بعض المبيع ، دون بعض مثلا ( بل الظاهر ) عند التتبع ( المصرّح به في كلمات بعض ) الفقهاء ( الاجماع عليه ) . واستدل عليه بأنه نقص ، وانه ضرر ، وانه خلاف بعض الروايات ، وانه لا مقتضى للخيار ، لان الخيار بالنسبة إلى الكل ، لا بالنسبة إلى كل بعض ، بالإضافة إلى الاجماع المذكور . فهذه أدلة خمسة استدلوا بها على عدم الخيار بالنسبة إلى البعض .