والثالث : كما إذا اشترى اثنان من واحد شيئا ، فظهر معيبا فاختار أحدهما الردّ دون الآخر .
والحق بذلك الوارثان لمشتري واحد للمعيب .
شرح
كما إذا اشترى زيد دارا على الإشاعة من أخوين ورثاها ، فظهرت الدار معيبة ، وأراد المشترى ان يرد نصفها على أحدهما .
( والثالث ) وهو التبعض في المشترى ( كما إذا اشترى اثنان من واحد شيئا ، فظهر ) المبيع ( معيبا ، فاختار أحدهما الردّ دون الآخر ) فإنه يستلزم التبعض في المشترى ، وذلك فيما إذا لم يكن بيعان في ضمن عقد واحد ، والا فليس ذلك من تبعض المشترى ، إذ حال البيع حينئذ حال بيعين مستقلين ، منتهى الامر انّ الصيغة واحدة .
( والحق بذلك ) اى التبعض في المشترى ( الوارثان لمشتري واحد للمعيب ) .
كما إذا اشترى زيد من عمرو دارا ، ثم مات زيد وورثه ابناه وكانت الدار معيبة فأراد أحد الوارثين رد المعيب ، وأراد الآخر عدم رده - وذلك لان الخيار يورث - فإنه من باب التبعض في المشترى ، لكن فيه تأمل لا يخفى .
ومثله ما لو باعه المشترى الواحد لشخصين فأراد أحدهما الرد دون الآخر .
ومن قبيل تبعض البائع ما لو ورث البائع اثنان ، فأراد المشترى ان يرد على أحدهما دون الآخر .