من بائع واحد فظهر بعضه معيبا .
وكذا لو باع شيئا بثمن فظهر بعض الثمن معيبا .
والثاني كما إذا باع اثنان من واحد شيئا واحدا ، فظهر معيبا ، وأراد المشترى ان يرد على أحدهما نصيبه دون الآخر .
شرح
ومنه يظهر انه لو اشترى حيوانا وغير حيوان في صفقة واحدة ، فان أراد عقدين في عقد واحد ، فلا اشكال في صحة رد الحيوان في الثلاثة وعدم صحة ردّ غير الحيوان ، وان أراد عقدا واحدا فهل يصح ردهما أو لا يصح أصلا أو يصح رد الحيوان دون غيره ؟ احتمالات والمسألة تحتاج إلى التفصيل لكنا أردنا الالماع إلى أصل المسألة لتوضيح معنى المتن « بثمن واحد » .
فعليه إذا اشترى شيئا واحدا أو شيئين بثمن واحد ( من بائع واحد فظهر بعضه معيبا ) فإنه تبعيض في المثمن .
( وكذا لو باع شيئا بثمن ) واحد ذي اجزاء كما إذا باعه بدينارين فظهر أحد الدينارين معيبا .
اما إذا كان الثمن ذا جزء واحد فقط ، كما إذا كان الثمن دينارا واحدا فظهر بعضه معيبا ، فهذا لا يسمى ان بعضه معيب ، بل كله معيب ، كما لا يخفى ( فظهر بعض الثمن معيبا ) فإنه تبعيض في الثمن .
( والثاني ) وهو التبعيض في البائع ( كما إذا باع اثنان من واحد شيئا واحدا ، فظهر ) ذلك الشيء ( معيبا ، وأراد المشترى ان يرد على أحدهما نصيبه ) من المثمن ( دون الآخر ) .